img

من أهم مبادئ محكمة تمييز دبي (التعويض الجابر للضرر رغم بطلان العقد)

اكتوبر 30, 2023 - Authors : أشرف الحديدي

 

وفيما يلي شرح تفصيلي للمبدأ مع عرض حالة من الواقع العملي :

وذلك إعمالاً لنص المادتين (210) و(274) من قانون المعاملات المدنية وعلى ما جرى به قضاء محكمة تمييز دبي أنه إذا كان محل الإلتزام مخالفًا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطًلاً،

إذا إنفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا إستحال ذلك يحكم بالتعويض.

_ ويتم ذلك إعمالاً لأحكام رد غير المستحق وفقا لنص المادة 321 من ذات القانون والتي تنص على أنه:

كما أن للمحكمة السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفي بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وإستخلاص عناصر المسئولية وتحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له ما دامت قد بينت عناصره التي تدخل في حساب التعويض ومدى أحقية المضرور في التعويض عنها، ولا تثريب عليها إن هي لم تحدد معياراً حسابياً لتقدير التعويض عن كل عنصر من عناصر الضرر التي لحقت بالمضرور، مادام لم يرد نص في القانون يضع معايير معينة لتقدير مبلغ التعويض المستحق له،

_ وفيما يلي نعرض مثالاً من الواقع العملي والحكم بالتعويض العادل لصالح موكلنا على الرغم من بطلان العقد ومخالفته للنظام العام  :

_  لما كان الثابت من مطالعة العقد المبرم بين المستأنفة والمستأنف ضدها والمؤرخ 00/0/0000 هو عقد توريد عمالة لتنفيذ أعمال مقاولة للمستأنفة في المشاريع القائمة على إنشائها وذلك وفق ما يبين من مطالعة بنود التعاقد وشروطه والمتعلقة بالعمال الفنيين المتخصصين وساعات العمل وقيمة الساعة ومواعيد العمل وشروط الدفع, والفواتير الصادرة من المستأنف ضدها، وكان البين من مطالعة الرخصة التجارية العائدة للمستأنف ضدها أنها لم تتضمن ترخيص تشغيل عمالة ولم تقدم ثمة مستندات تفيد أنها إستصدرت ترخيصاً من وزير العمل بشان الترخيص لها بتوريد العمالة ومن فقد وقع هذا العقد باطلا،

ولما كان ذلك في هذا التعاقد مستحيلاً، ومن ثم فقد نشأ حق المستأنف ضدها في التعويض والذي يقدر بمقدار ما حصلت عليه المستأنفة من منفعة وكان تحديد مبلغ التعويض العادل وفقا لظروف الدعوي وملابساتها تقدره المحكمة وفي ضوء ما ورد بتقرير الخبرة الذي تطمئن اليه المحكمة لسلامة أبحاثه وما توصل اليه من نتائج من إنشغال ذمة المستأنفة بمبلغ (0،000،000,00) درهماً قيمة الفواتير المقدمة من المستأنف ضدها والتي لم تعترض عليها المستأنفة أمام الخبير ومن ثم تقضي المحكمة بأحقية المستأنف ضدها في المبلغ سالف البيان تعويضا عما حصلت عليه المستأنفة من منفعة .

وعليه فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن يكون قائماً على غير أساس.

 فإن هذا المبدأ يعد من أهم المبادئ التي قررتها محكمة تمييز دبي وإستقرت عليه أحكامها حماية لحقوق المتعاقدين وحفظ حق كل طرف في الحصول على مقابل ما وقع عليه من ضرر وما حصل عليه المتعاقد الأخر من منافع .

والمزيد من المبادئ  الهامه وما واجهناه في الواقع العملي في المقالات القادمة

Media Enquiry

For press or media related enquiries, please contact:
media@meysan.com.

Subscribe to Our Latest News

Meysan Partners regularly produces e-updates on legal developments which might impact your organisation. For more information or to subscribe, please email news@meysan.com.

Enter your details and set your subscription references:

نحن نتطلع للعمل معكم

تواصل معنا