img

دولة الإمارات العربية المتحدة تجري تعديلاً جديداً في قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي بشان الفصل في النزاعات العمالية.

اكتوبر 12, 2023 - Authors : عبدالله النجار

 

صدر موخراً مرسوما بقانون إتحادي جديد رقم (20) لسنة 2023  بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون إتحادي رقم (33) لعام 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.

حيث أن المرسوم قد إستبدل المادة (54) من المرسوم بقانون إتحادي رقم (33) لسنة من قانون تنظيم علاقات العمل، التي أوجبت على أطراف علاقة العمل في حال نشأ أي خلاف فيما بينهم يتعلق بالحقوق العمالية فإنه لزاماً على الشاكي عرض الشكوى على وزارة الموارد البشرية والتوطين وفي حال تعذر التسوية بين أطراف النزاع  يتم إحالتها للقضاء ورتب القانون على عدم سلوك هذا الطريق الذي رسمه القانون سبباً لعدم قبول الدعوى امام المحكمة في حال ثبت عدم عرض الشكوى على وزارة الموارد البشرية والتوطين.

إلا أننا نجد أن التعديل الجديد بموجب المرسوم رقم (20) لعام 2023 قد أعطى لوزارة الموارد البشرية والتوطين صلاحيات أوسع بحيث جعل للوزارة الحق في الفصل في النزاعات وإصدار القرارات القضائية في النزاعات التي تنشأ بين اطرف العلاقات العمالية في حال كانت المطالبة أقل من (50,000) خمسين ألف درهم،اذ اعطاها جزءاً من اختصاصات السلطة القضائية وهي سلطة اصدار القرارات، وإعتبر المرسوم بأن القرار الذي تصدره الوزارة  قراراً حائزا لقوة السند التنفيذي ويمهر بالصيغة التنفيذية.

وذلك وفقاً لما جاء بالبنود (1،2،3) من المرسوم حيث نصت على أنه :

1-         إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو اي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون، عليه أي يقدم طلباً بذلك إلى الوزارة والتي تقوم ببحث الطلب واتخاذ ماتراه لازماً لتسوية النزاع بينهما ودياً.

2-         تتولى الوزارة الفصل في المنازعة بقرار نهائي متى كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تتجاوز مبلغ (50,000) خمسين ألف درهم، او متى كانت المنازعة بشأن عدم إلتزام أي من طرفيها بقرارالتسوية الودية السابق صدوره في موضوعها من قبل الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة .

3-         يكون قرار الوزارة الصادر بالفصل في المنازعة وفقاً لصلاحياتها المنصوص عليها في البند رقم (2) من هذه المادة في قوة السند التنفيذي ويمهر بالصيغة التنفيذية وفقاً للاجراءات المعتادة، ولأي طرف من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الإستئناف المختصة للنظر في موضوع النزاع وذلك خلال(15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار، وتُحدد المحكمة جلسة للنظر في الدعوى خلال (3) ثلاثة أيام عمل، وتفصل فيها خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إقامة الدعوى، ويكون الحكم الصادر من محكمة الإستئناف وفقاً لأحكام هذه الفقرة باتاً. ويترتب على إقامة الدعوى وقف تنفيذ القرار المشار إليه.

وباستقراء الفقرة (3) من المرسوم نجد انه أعتبر القرار الصادر من الوزارة قراراً مشمولاً بالنفاذ المعجل ويمهر بالصيغة التنفيذية إلا انه بالرغم من ذلك أعطى لأطراف النزاع الحق في اقامة النزاع أمام محكمة الاستئناف بحيث يفهم منه انه اعطى للاطرف الحق في الطعن على القرار الصادر من الوزارة وذلك خلال مدة حددها المرسوم ب (15) خمسة عشر يوم من تاريخ إخطار الأطراف بالقرار.

قد يثور تساؤل وهو ان طالما ان المرسوم اعتبر ان القرار الصادر من الوزارة قراراً في قوة السند التنفيذي فلماذا أعطى للاطراف الحق في الطعن على هذا القرار أمام محكمة الاستئناف، مما قد يحدث مشكلة في تنفيذ القرار امام محكمة التنفيذ بحيث يقوم طالب التنفيذ بالبدء في إتخاذ اجراءات التنفيذ فور صدور القرار ضد المنفذ ضده  إلا انه في الجانب الآخر هناك مجالاً للطعن على القرار وقد يصدر حكماً من محكمة الاستئناف يلغي ماجاء بقرار الوزارة.

فقد اجابت الفقرة (3) من المرسوم على هذا التساؤل بحيث اوجبت على محكمة الاستئناف تجديد جلسة لنظر الاستئناف خلال (3) أيام وأن تصدر حكمها خلال (15) يوم عمل من تاريخ إقامة الدعوى، بل وقد رتب المرسوم على إقامة الدعوى(الإستئناف) وقف التنفيذ بحيث أن التنفيذ توقف كافة إجراءاته بمجرد إقامة الدعوى امام محكمة الإستئناف وذلك لتجنب حدوث أي مشكلات في تنفيذ القرار الصادر من الوزارة مما يصعب تداركه مستقبلاً.

إلا أن المرسوم لم يحدد بشكل مباشر عما اذا كان التنفيذ سيتم ايقافة من قبل المحكمة من تلقاء نفسها او هناك إلتزام يقع على المنفذ ضده بأن يطلب من المحكمة وقف التنفيذ.

كما ان من اهم الايجابيات التي جاء بها هذا المرسوم وهو ان اعطى للوزارة الصلاحية بوضع الصيغة التنفيذية على اتفاقيات التسوية والتي سبق وان حررها الاطراف امام الوزارة واخل اي من طرفيها في تنفيذها اياً كانت قيمة المطالبة فيها، بحيث نجد ان المرسوم قد سهل عملية تنفيذ هذه الاتفاقية واختصر على الشخص المتضرر من الاخلال باتفاقية التسوية شوطاً كبيراً وذلك دون الحاجة إلى تسجيل دعوى

لدى المحكمة المختصة كما كان الحال عليه في القانون السابق، وذلك طبقاً لما ورد (2) من المرسوم: (او متى كانت المنازعة بشأن عدم إلتزام أي من طرفيها بقرارالتسوية الودية السابق صدوره في موضوعها من قبل الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة)

 كما نأمل ان تحدد المذكرة الإيضاحية المزيد من التفاصيل حول هذا المرسوم.

Media Enquiry

For press or media related enquiries, please contact:
media@meysan.com.

Subscribe to Our Latest News

Meysan Partners regularly produces e-updates on legal developments which might impact your organisation. For more information or to subscribe, please email news@meysan.com.

Enter your details and set your subscription references:

نحن نتطلع للعمل معكم

تواصل معنا